المحقق الكركي
31
جامع المقاصد
د : لو اقترض جارية كان له وطؤها وردها ، إذا لم تنقص على المالك مجانا . ولو حملت صارت أم ولد يجب دفع قيمتها ، فإن دفعها جاهلا لحملها ثم ظهر استردها ، وفي الرجوع بمنافعها إشكال ، ويدفع قيمتها يوم القرض لا يوم الاسترداد .
--> ( 1 ) انظر المجموع 13 : 169 . ( 2 ) سنن الترمذي 2 : 368 حديث 1284 .